السيد الگلپايگاني
47
كتاب الحج
وصحيح عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام قال : قال أبو عبد الله : المجاور بمكة يتمتع بالعمرة إلى الحج إلى سنتين ، فإذا جاوز سنتين كان قاطنا وليس له أن يتمتع ( 1 ) . وأما ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله من اعتبار إقامة ثلاث سنين في تبدل الحكم ، فلم نجد له مستندا ، واحتمال أن مراده الدخول في السنة الثالثة مخالف لظاهر المبسوط . وفي قبال هذه الروايات المتقدمة نصوص يدل بعضها على كفاية سنة واحدة أو خمسة أشهر أو أكثر من ستة أشهر : منها خبر عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال : المجاور بمكة سنة يعمل عمل أهل مكة يعني يفرد الحج مع أهل مكة وما كان دون السنة فله أن يتمتع ( 2 ) . ومرسل حريز عن أبي جعفر عليه السلام قال : من دخل مكة بحجة عن غيره ثم أقام سنة فهو مكي الخبر ( 3 ) . وصحيحة حماد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أهل مكة أيتمتعون ؟ قال : ليس لهم متعة . قلت : فالقاطن بها . قال : إذا أقام بها سنة أو سنتين صنع صنع أهل مكة ( 4 ) .
--> ( 1 ) الوسائل الجزء 8 - الباب التاسع من أقسام الحج الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل الجزء 8 - الباب التاسع من أقسام الحج الحديث 8 . ( 3 ) المصدر الجزء 8 - الباب التاسع من أقسام الحج الحديث 9 . ( 4 ) الوسائل الجزء 8 - الباب التاسع من أقسام الحج الحديث 7 .